الحر العاملي

214

هداية الأمة إلى أحكام الأئمة ( ع )

[ 50 ] وقال عليه السلام : إنّ الحسين عليه السلام قتل وعليه دين ، وإنّ عليّ بن الحسين عليه السلام باع ضيعة له ( 1 ) بثلاثمائة ألف درهم ليقضي ( 1 ) دينه وعدات كانت عليه . 4 - يجوز الاقتراض للتزويج لما مرّ . [ 51 ] وسئل الصادق عليه السلام : يستقرض الرجل ويحجّ ؟ قال : نعم ، قيل : يستقرض ويتزوّج ؟ قال : نعم ، إنّه ينتظر رزق اللَّه غدوة وعشيّة ( 1 ) . 5 - يجوز الاستدانة للحجّ لما مرّ هنا وهناك . 6 - ( تجوز الاستدانة للصدقة لما مرّ هنا وهناك ) ( 1 ) . 7 - تجوز الاستدانة للأضحيّة ، بل تستحبّ لما مرّ . 8 - تجوز الاستدانة للنورة ، بل تستحبّ بعد عشرين يوما لما مرّ . 9 - تكره الاستدانة من مستحدث النعمة لما مرّ في الآداب والمقدّمات . 10 - يستحبّ إقراض المؤمن لما مرّ . [ 52 ] وقال عليه السلام : من أقرض مؤمنا قرضا ينظر ميسوره ، كان ماله في زكاة ، وكان هو في صلاة من الملائكة حتّى يؤدّيه . 11 - يجب إقراض المؤمن عند ضرورته لما مرّ في فعل المعروف وغيره . [ 53 ] وقال عليه السلام : من أقرض أخاه المسلم ، كان له بكلّ درهم أقرضه وزن جبل أحد ، وجبال رضوى ، وطور سيناء من حسنات ، ومن شكا إليه أخوه المسلم فلم يقرضه ( 1 ) ، حرّم اللَّه عليه الجنّة يوم يجزي المحسنين .

--> [ 50 ] الوسائل 13 : 82 / 12 . ( 1 ) ليس في ش . ( 1 ) ش : يقضي . [ 51 ] الوسائل 13 : 82 / 1 . ( 1 ) ش : وعشيّا . ( 1 ) ليس في ش . [ 52 ] الوسائل 13 : 87 / 3 . [ 53 ] الوسائل 13 : 88 / 5 . ( 1 ) ش : يعترضه .